له عنه جواب. وهذا [أمر عجيب] أن يبقى متمسكًا بالمعنى، ولم ينقدح له عن النقض جواب أصلًا. وهل هذا إلا عين التحكم، ومحض التقليد، وإلزام الخصم [الانقياد] إلى معنى نقضه الملزم؟ فإذا لم يف هو بطرد علته، فكيف يلزم خصمه ذلك؟
ولكن الجواب [الحق] عن هذا الإلزام، وهو أنا نقدر ها هنا قاعدة كثيرة [الفائدة، عظيمة الجدوى]، وذلك أنه إذا ربط الشرع حكمًا بمعنى، فلا سبيل إلى ربط ذلك الحكم بغير ذلك المعنى، على وجهة القياس. وقد قررنا أن القصاص في النفس لا يكون إلا عند إتلاف النفس، والقطع في مقابلة القطع، فلا يشرع القتل زاجرًا عن القطع، ولا القطع زاجرًا عن الجرح. وهذا باطل في الشريعة، وليس قصاصًا على حال. فإذا تحقق هذا، فنحن إنما