إليه القتل، حتى يكون توقع ذلك الأمر مانعًا من الإقدام على القتل. فلما لم يوجد وازع آخر عن النفس، شرع القود فيها، وليس الطرف كذلك. وهذا لو كان أمرًا ملتفتًا إليه، لسقط القود في الطرف رأسًا.
هذا جوابه. ويصح للخصم أن يقول: قد بينا الاشتراك من وجه تنزيله منزلة الانفراد (١٤٧/ ب). ومن وجه آخر يلتفت فيه إلى الاشتراك، كما ذكرناه في الاشتراك في النفس عمدًا وخطًا. وإذا كان فيه انقسام، فليرجح تنزيله منزلة الانفراد، عندما تشتد الضرورة إليه، وهو النفس، إذ لا يتوقع زاجر آخر.
ويلتفت إلى جانب الاشتراك في الطرف، لتوقع الزاجر الذي ذكرناه. وهذا كلام بين، لو ورد الشرع به، لصح تعليله بما ذكرناه، ولم يسلك به مسلك التعبدات بحال. فلأجل ذلك، امتنع هذا الإلحاق أن يكون معلومًا.
وأما الوجه الثاني: وهو أن المعنى منقوض بما إذا تمايز فعل كل واحد منهما عن الثاني، فإن التمالؤ على إتلاف الطرف ثابت ولا قصاص.
[وقول] الإمام: هذا سؤال واقع، ورآه أنه مبطل للقاعدة في قصاص الأطراف للنقض الحاصل. وقد صح فيه منع على ما يعرفه الفقهاء، ولم ينقدح