وأما إلحاق الطرف بالنفس عند تحقق العمد، فواضح، [والتحرير] فيه ما ذكر، والتقدير أن الشرع شرع القتل عصمة للأطراف، ونزل الشركاء في النفس على جهة العدوان كالمنفردين، لما ذكرناه من [حكمة] الصون.
قال الإمام:([وأما السبب في خروج هذا القياس عن كونه معلومًا]) إلى قوله ([امتناع] المعارضة المحوجة إلى الترجيح). قال الشيخ: الوجوه التي ذكرها الإمام مانعة من حصول العلم، ضعيفة كلها، ولكنها _وإن (٨٨/ ب) كانت ضعيفة_ فقد يحيك في النفس بسببها احتمال، والاحتمال _وإن بعد_ يمنع العلم.
أما الأول: وهو أن الطرف إذا أفضى إلى النفس، وجب القود، وهو ممكن، فيقدر ذلك وازعًا، من حيث الجملة. ولسنا في النفس نتوقع أمرًا يفضي