إحداها _أنه نزل المشتركين منزلة الواحد، حتى أوجب القصاص على الجميع.
وتارة التفت إلى التعدد، وحكم بالتقسيط، وهو في الموضع الذي يجب فيه المال دون الدم.
وفي موضع، وهو الذي افتقر السبب [فيه] إلى [نفس] التكميل، لم يقتل الجميع، [و] تعذر التقسيط، وأفضى الإسقاط إلى إبطال الدماء، وتوسط الأمر، أو قتل واحد، وفيه أصل الزجر دون كماله، لأجل نقصان السبب، والافتقار إلى القسامة.
وصورة رابعة: وهو أن يكون القتل على جهة شبه العمد، ويمنع القصاص على قول، [وتؤخذ] الدية مغلظة، فها هنا يجب الغرم على القاتلين في أموالهم، وتعدد الواجب بتعدد القاتلين، وكأنه واقع في أبواب العمد، الذي نزل فيه الشركاء منزلة [المنفردين]، ولكن منع مانع من القود، فرجعنا إلى قيم النفوس القاتلة، يعني بذلك الديات المغلظة. هذا كلام الفقهاء في تفاصيل أنواع