للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الصون، ولكنه لا يبلغ مبلغ شرع القصاص على الجميع، إذ كل واحد من المشتركين يتوقع سلامته، فلا يقوى الزاجر في حقه. على أن المحذور الذي يلزم (١٤٧/ أ) في قتل (١٨٨/ أ) الجميع، هو لازم في الواحد. وإذا تحقق الاستواء، فإما أن يكون هذا عذرًا، فلا يقتل واحد منهم، وهذا إذا قيل به، تبطل القاعدة، وإما أن لا يكون عذرًا، [فيستوي بالإضافة إلى الكل.

فأما أن يكون عذرًا في حق بعضهم، ولا يكون عذرًا] في حق البعض، مع تحقق الاستواء، فباطل من جهة القياس، إلا أن يثبت في ذلك تعبد، فيصار إليه. ومالك يقول هذا فيما إذا كان القصاص يفتقر في الثبوت إلى قسامة، وهو إذا ثبت الموت على جماعة أنهم قتلوا عمدًا، ويكمل السبب بالقسامة، فإنهم إنما يقسمون ويقتلون واحدًا من الجماعة، ولا سبيل غلى قتل الجميع. قال مالك رحمه الله: "لم يقتل بالقسامة إلا واحد منذ كان الإسلام إلى اليوم". وهذا فهم من الحديث، وهو قوله - عليه السلام -: "تحلفون خمسين يمينًا على رجل من يهود فيسلم إليكم". هذا معنى الحديث. فانظر [لحكم] الشرع كيف [جعل]

<<  <  ج: ص:  >  >>