أمَّا الحديث رقم (٩٧٠) فيدل على أنَّ نهاية طلاق الأمة طلقتان، وعمومه يفيد أنَّه سواء كان زوجها المطلِّق حرًّا أو عبدًا، وهذا على اعتبار أنَّ العبرة بعدد الطلقات هي المرأة المطلقة؛ وهو مذهب الحنفية، وهو مرويٌّ عن علي، وابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، وعكرمة، والزهري، وحماد، والثوري، والدليل حديث الباب.
أمَّا من يجعل الطلاق معتبرًا بالزوج المطلِّق: فإنَّ طلاق الأمة طلقتان مطلقًا، سواء أكانت تحت حرٍّ أوعبدٍ؛ وإلى هذا ذهب الأئمَّة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، ويروى عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وسعيد بن المسيب.
ودليل هذا القول: أنَّ الله تعالى خاطب الرجل بالطلاق؛ فكان حكمه معتبرًا به.
أمَّا حديث الباب: فهو من رواية مظاهر بن أسلم، قال أبو داود: إنَّه منكر الحديث.
وعلى فرض صحته: فإنَّ المراد به إذا كان زوج الأمة رقيقًا، وقد جاء مصرَّحًا به عند الدارقطني من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا:"طلاق العبد اثنتان؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان"، وهذا نصٌّ في هذه المسألة.
أمَّا عدَّة الأمة: فحيضتان إجماعًا؛ روي عن عمر، وابنه، وعلي -رضي الله عنهم-، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعًا.
قال الوزير: أجمعوا على أنَّ عدَّة الأمة بالأقراء قرءان، واتفقوا على أنَّ عدتها بالأقراء ممن تحيض.