للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٧١ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ البَزَّارُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال المؤلف: صححه ابن حبان، وحسَّنه البزار.

قال في التلخيص: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، من حديث رويفع بن ثابت، وللحاكم من حديث ابن عباس، أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسق ماءك زرع غيرك"، وأصله في النسائي.

* مفردات الحديث:

- ماءه: هو نطفة المني، والمراد الجماع.

- زرع غيره: أي: ولد غيره، بأنْ يجامع الأمة المشتراة إذا كانت حاملاً.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على تحريم وطء الحامل من غير الواطىء، وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت حاملًا من غيره، وأنَّه منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، ومثلها: المَسْبِيَّةُ الحامل يحرم وطؤها حتى تضع وتطهر.

٢ - وفيه دليلٌ على تحريم العقد على المعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها،


(١) أبو داود (٢١٥٨)، الترمذي (١١٣١)، ابن حبان (٤٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>