قال في التلخيص: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، من حديث رويفع بن ثابت، وللحاكم من حديث ابن عباس، أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تسق ماءك زرع غيرك"، وأصله في النسائي.
* مفردات الحديث:
- ماءه: هو نطفة المني، والمراد الجماع.
- زرع غيره: أي: ولد غيره، بأنْ يجامع الأمة المشتراة إذا كانت حاملاً.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - يدل الحديث على تحريم وطء الحامل من غير الواطىء، وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت حاملًا من غيره، وأنَّه منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، ومثلها: المَسْبِيَّةُ الحامل يحرم وطؤها حتى تضع وتطهر.
٢ - وفيه دليلٌ على تحريم العقد على المعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها،
(١) أبو داود (٢١٥٨)، الترمذي (١١٣١)، ابن حبان (٤٨٣٠).