١٢ - أنَّ الربح في التجارة ليس له حد يُحد به، وإنما هو أمر خاضع لباب العَرْض والطلب.
١٣ - يعارض هذا الحديث ما تقدم من حديث سمرة من أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" [رواه أحمد (٥/ ١٢)].
فأجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح أحدهما على الآخر فإن هذا الحديث أرجح من حديث سمرة، فقد قال الإمام الشافعي: إنَّ حديث سمرة غير ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فراوي حديث سمُرة هو الحسن، وهو لم يسمع منه إلاَّ حديث العقيقة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رجاله ثقات، كما أنَّ معه الأصل وهو صحة المعاملات وجوازها.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في جواز قرض الحيوان على قولين:
الأول: أنَّه جائز، وهذا هو مذهب الأئمة، مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف؛ عملًا بهذا الحديث، وبأنَّ الأصل جواز ذلك، فلا يعدل عن هذا الأصل إلاَّ بدليل صريح صحيح، ولم يوجد ذلك.
الثاني: أنه لا يجوز، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول يعارِض هذا الحديث، ويعارض أصل الإباحة، ولذا فإنَّ الراجح هو القول الأول، والله أعلم.