- البعير: من الإبل بمنزلة الإنسان، يقع على الذكر والأنثى.
- الصدقة: المراد بها هنا الزكاة التي من مصارفها الشرعية التجهيز في سبيل الله.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - تقدم لنا أنَّ الراجح في ضابط الربا أنَّه يقع بين المكيل والموزون إذا كانا مطعومين، فإذا فُقِد منه الكيل أو الوزن مع الطعم، فليس فيه ربا فضل ولا ربا نسيئة.
٢ - وبناء عليه فلا ربا بين الحيوانات بعضها ببعض، ولا هي مع غيرها لفقد شرط الربا في ذلك.
٣ - أما اللحم ففيه الربا؛ لأنَّه موزون ومطعوم، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا إذا كانا من جنس واحد.
٤ - مشروعية الاستعداد للجهاد في سبيل الله، وأخذ العُدَّة له.
٥ - صحة التوكيل فيما تدخله النيابة من الأعمال.
٦ - الصدقة هنا الزكاة المفروضة، والجهاد في سبيل الله أحد مصارفها، فهو -صلى الله عليه وسلم- ينفق عليه منها.
٧ - جواز ادخار الزكاة لوقت الحاجة إليها، وهي مسألة خلافية، أجاز ذلك أبو حنيفة، ومنعه الأئمة الثلاثة.
٨ - إباحة الاقتراض للحاجة، وأنَّه ليس من سؤال الناس أموالهم المذموم.
٩ - جواز التأجيل في أدائه، ولو لم يكن الأجل محددًا بيوم معلوم.
١٠ - أنَّ بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي الآخر -نسيئةً- لا يعد من باب الربا، ذلك أنَّ الربا في المكيلات والموزونات المطعومة، وهذا هو الشاهد من الحديث.
١١ - أن الشراء بالثمن المؤجل له وقع في زيادة الثمن على المثمن.