للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبادة؛ لوجود النَّص الصحيح الصريح، واختلفوا فيما عداها: هل يجري فيها الربا أم لا؟

فذهب الظاهرية إلى قصر الربا على هذه الأجناس الستة، وأنَّه لا يتعداها إلى غيرها؛ لنفيهم القياس.

أمَّا جمهور العلماء القائلون بالقياس فقد عدَّوا الحكم إلى غيرها من الأشياء.

واختلفوا في الأشياء التي تلحق بالأجناس، وذلك تبعًا لاختلافهم في العلة الربوية.

فمن قال: إنَّ العلَّة هي الكيل والوزن،. قال: إنَّ الربا يجري في كل مكيل وموزون مطلقًا، ولو لم يكن مطعومًا.

فمن قال: إنَّ العلة مع الكيل أو الوزن هو الطعم، جعل الربا في المكيلات والموزونات إذا كانت من المطعومات.

والراجح: أنَّ علة الربا تتعدى ولا تقتصر على الستة المنصوص عليها، فأما النقدان فالعلة فيهما الثمنية، فكل ما أعد نقدًا من أي نوع فعلة الربا فيه الثمنية.

وأما الأربعة الباقية فالعلة فيها هي مجموع الكيل أو الوزن مع الطعم، فكل مكيل أو موزون لا يطعم فلا يدخله الربا.

وكل مطعوم لا يكال ولا يوزن لا يدخله الربا، فإذا اجتمع الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، فهنا علة الربا، فإنَّ الوزن والكيل جاء ذكرهما في حديث أنس عند الدارقطني (٣/ ١٨) أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما وُزن مثلًا بمثل، وما كيل فمثل ذلك، فإذا ختلف النوعان فلا بأس به"، وجاء الطعم فيما رواه مسلم (١٥٩٢) عن معمر بن عبد الله: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الطعام إلاَّ مثلًا بمثل".

وبهذا القول تجتمع الأدلة في هذه المسألة، ويقيد كل حديث منها

<<  <  ج: ص:  >  >>