للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالآخر.

وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وهي مذهب الشافعي في القديم، واختارها الموفق بن قدامة، وصاحب الشرح الكبير، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قال في المغني: الحاصل أنَّ الأمور ثلاثة:

١ - أنَّ ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا روايةً واحدةً كالأرز والدهن.

وهذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث.

٢ - وما عُدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه، فلا ربا فيه، روايةً واحدةً، وهو قول أكثر العلماء، وذلك كالتبن والنوى.

٣ - وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل والوزن من جنس، ففيه روايتان:

الأولى: حله إن شاء الله، إذ ليس في تحريمه دليل موثوق فيه. اهـ.

والصحيح ما تقدم من أنَّ الربا هو فيما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع الطعم، فإنَّ عدم هذان القيدان أو عدم أحدهما فلا رِبا، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>