للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجناس النقدية الأخرى من ذهب، أو فضة، أو غيرهما نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلًا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية، أو أقل أو أكثر نسيئة.

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد، فلا يجوز مثلًا بيع عشرة أريلة سعودية ورق، بأحد عشر ريالًا ورقًا.

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض عن غير جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يدًا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقًا، أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار أمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر، إذا كان يدًا بيد.

ومثل ذلك كله في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدًا بيد، لأنَّ ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، وإنما لمجرد الاشتراك في الاسم مع اختلاف الحقيقة.

وما قرَّره هيئة كبار العلماء هو ما قرَّره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ثم قرَّره مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، فلا حاجة إلى التطويل بنقل قراريهما.

١٢ - قال ابن القيم: ويجوز بيع المصوغ من الذَّهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة.

أما مجلس هيئة كبار العلماء فأصدروا قرارًا بعدم جواز بيع المصوغ من الذَّهب والفضة بجنسه متفاضلًا لأجل الصنعة في أحد العوضين، وهذا هو ما يفهم من عموم الأحاديث.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على جريان الربا بالأجناس الستة المذكورة في حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>