للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيامه بقرنه بيوم قبله أو بعده، وإباحته إذا صادف صومًا للمسلم- استقرَّ لديهم أنَّ النَّهي ليس للحتم، كما هو لعيدي الفطر والأضحى، اللذين لا يجوز صيامهما بحال، والله أعلم.

* فائدتان:

الأولى: قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: العبادات مبناها على الأمر، والنَّهي، والاتباع، فصيام يوم المولد، وسبع وعشرين من رجب، ونحو ذلك من البدع، لم يأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت أنَّه قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد" أرواه مسلم (٣٢٤٣)، وتكون هذه الأمور وأمثالها مردودة.

الثاني: قال الشيخ تقي الدين: صوم رجب أحاديثه كلها موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في فضائل الأعمال، بل عامتها من المكذوبات الموضوعات.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>