للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القيام به، وإيصال كل ذي حق حقه.

ثانيًا: إبقاء الأمر على ما هو عليه من تشكيل لجان خَرْص الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، وجباية زكاتها وتوزيعها.

ثالثاً: لا مانع من الاكتفاء بلجان محلية، تتولى خَرْص وجباية وتوزيع الزكاة.

رابعًا: أما أخذ الزكاة نقدًا، فالأصل أن تدفع الزكاة من عين المال، حسبما جاءت به النصوص، كما يقرر المجلس بالأكثرية جواز دفع القيمة عن الزكاة إذا شقَّ على المالك إخراجها من عين المال، ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك.

* فوائد:

الأولى: يحرم على المزكي شراء زكاته أو صدقته، ولا يصح ذلك بأن يشتريها بعد دفعها، ولو من غير من أخذها منه؛ لحديث عمر: "حملت على فرس في سبيل الله، وأردت أن أشتريه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تشتره، ولا تعُد في صدقتك؛ فإنَّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه" [رواه البخاري (١٤١٩) ومسلم (١٦٢٠)].

الثانية: يُزكى كل نوع من الثمار والحبوب على حدته، فمن التمر يخرج -مثلاً- عن السكري منه، وعن البرني منه، وعن الشقر منه، وهكذا.

ويخرج عن الحنطة منها، وعن اللقيمي منه، وهكذا.

وإن أخرج الوسط من نوع واحد، كفاه ذلك.

وقد اختار الموفق وغيره: أنَّه يجمع ويخرج من الوسط بين الأعلى والأدنى؛ لأنَّ كل شيء على حدته يشق، وقد رفعت المشقة والحرج شرعًا، وإن أخرج من الأعلى فهو أكمل وأفضل، قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢]، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>