والحنطة، والزبيب، والتمر"؛ بمعنى: أنَّ الزكاة لا تجب إلاَّ في هذه الأربعة. ولكن هل هذا الحصر هو حصر عين، بمعنى أنَّها لا تجب إلاَّ في هذه الأربعة الأصناف فقط، أم أنَّه حصر وصف، بمعنى أنَّه فيها، وفيما يماثلها من الحبوب والثمار؟
قد تقدم خلاف العلماء أنَّ الراجح أنَّ هذا حصر وصف، وأنَّها تجب في كل الحبوب والثمار المدخرة، وهو مذهب جمهور العلماء على اختلاف بينهم؛ فيما يدخل، وما يخرج من هذه الأصناف الموصوفة، وقد اعتمدوا في هذا العموم على آثار من الصحابة -رضي الله عنهم- كما اعتمدوا في حصرها بالمعشّرات المدخرات على التعليل، وقالوا: إنَّ غير المدخر لم تكمل فيه النعمة، فلا تجب الزكاة فيه، ويستدلون بقول معاذة "فأما الفثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[رواه الدراقطني (٢/ ٩٧) والحاكم (١/ ١٤٥)].
وقد أخذ بحصر العين جماعة من السلف، منهم الحسن والثوري والشعبي، فحصروا ما تؤخذ منه الزكاة في الأصناف الأربعة في الحديث.
قال في "سبل السلام": قال في "المنار": إنَّ ما عدا الأربعة محل احتياط أخذًا وتركًا، والأصل حرمة مال المسلم، كما أنَّ الأصل براءة الذمة، وهذان الأصلان لم يدفعهما دليل يقاومهما.
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن جباية الزكاة:
قال مجلس هيئة كبار العلماء في قرار رقم:(١٣٣)، وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٠٦ هـ ما خلاصته:
أولاً: فرض جباية الأموال الظاهرة مظهر شرعي، درج عليه المسلمون منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وخلفائه الراشدين إلى يومنا؛ عملاً بقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[التوبة: ١٠٣] فينبغي للدولة الاستمرار في