للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه؛ إذ في جذاذه وحصاده وتقدير ذلك بالمكيال الشرعي مشقة كبيرة، فاكتفى بتقديره وخرصه.

فتقوى الله تعالى وتكاليفه الشرعية تكون بقدر الاستطاعة والقدرة.

والقاعدة الشرعية أنه إذا تعذر الوصول إلى اليقين، أو تعسر، اكتفى بغلبة الظن وأمثلته في الشرع كثيرة.

٣ - ويدل الحديث رقم (٥٠٩) أن على خارص الثمرة والحب والجابي ألا يستقصي بأخذ كل الزكاة، وإنما عليه أن يدفع لأصحاب الأموال ثلث الزكاة أو ربعها؛ ليخرجها صاحبُها على أقاربه وجيرانه ونحوهم ممن تعلقت نفوسهم بهذه الثمرة والحب، وتخيير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص واجتهاده في تحقيق المصلحة في ذلك، من سخاء صاحب الثمار وعدمه، وكثرة أتباعه وقلبتهم.

٤ - قال شيخ الإسلام: إن الحديث -حديث سهل- جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، موافق لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الخضراوات صدقة" [رواه الترمذي (٦٣٨)]، لأنه قد جرت العادة أنه لابد لرب المال بعد كمال الصلاح أن يأكل هو وعياله، ويطعم الناس ما لا يدخر ولا يبقى مما جرى العرف بإطعامه وأكله، بمنزلة الخضراوات التي لا تدخر. يوضح ذلك بأن هذا العرف الجاري بمنزلة ما لا يمكن تركه، فإنه لابد للنفس من الأكل من الثمار الرطبة، ولابد أن يشاركه في هذه الثمار الرطبة من قريب وجار وقائم على صلاح الثمرة.

٥ - قوله: "دعوا الثلث أو الربع" فيه الأخذ بمراعاة الأحوال، من أنه يجب في وقت ما لا يجب في وقت غيره، ويجب على شخص ما لا يجب على الشخص الآخر، وهذا ومثله راجع إلى مراعاة المصالح والأحوال.

٦ - تقدم في الحديث رقم (٥٠٧) حصر ما تؤخذ منه الزكاة في أربعة: "الشعير،

<<  <  ج: ص:  >  >>