٥١٠ - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:"أمَرَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُخْرَصُ العِنَبُ؛ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا". رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الراجح أن الحديث مرسل.
قال في "التلخيص": رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث عتاب بن أسيد، ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب، فقد قال أبو داود: لم يسمع منه، وقال المنذري: انقطاعه ظاهر؛ لأن مَوْلد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق.
قال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عتابًا؛ مرسل.
قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلاً، لكنه اعتضد بقبول الأئمة له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث جاء على قواعد الشريعة ومحاسنها.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - الحديثان يدلان على أنه على الإمام أن يبعث جباة الزكاة وسعاتها لجبي زكاة الحبوب والثمار؛ وذلك إظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة، فإن الزكاة من شعائر الإسلام الظاهرة.
٢ - ويدلان على أنه يكفي لمعرفة قدر الثمرة والحب خَرْصُه وتقدير ما يحصل
(١) أبو داود (١٦٠٣)، الترمذي (٦٤٤)، النسائي (٢٦١٨)، ابن ماجه (١٨١٩) وعزوه لأحمد وهم، إنما رواه الإمام أحمد عن معاذ نحوه (٢٠٩٨٥).