للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الخارج من الأرض من غير الحبوب والثمار: فهي حاصلات عاجلة، ومنافعها حاضرة، وخارجها غالبًا قليل، وهي تراد للتنعّم، مع ما في هذا من النص: "فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب، فقد عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والحديث وإن كان ضعيفًا إلاَّ أنَّه جاء على وفق الأصل، في عدم الوجوب في المسكوت عنه، فهو من المعفو عنه.

قال -صلى الله عليه وسلم-: "وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها" [رواه الطبراني في "الأوسط" (٨٩٣٨)، والدارقطني (٤/ ٢٩٨)]. وقد حسَّنه النووي والسمعاني وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وله شواهد في لفظه ومعناه.

وقد قُدِّرت ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض بمكيالها الشرعي، أما الفواكه والخضروات والبقول ونحوها، فهي من المعدودات فلا تكون داخلة فيما تجب فيه الزكاة.

قال الخطابي: يستدل بالحديث (٥٠٨) على أنَّها لا تجب في شيء من الخضراوات والفواكه ونحوها، وعليه عامة أهل العمل، فتركه -صلى الله عليه وسلم- إياها، وتَرك خلفائه، وهي تزرع بجوارهم، ولا تؤدى زكاتها لهم -يدل على عدم وجوبها فيها، وإن تركها لهو السنة المتبعة.

ذهب الإمامان: مالك والشافعي إلى: أنَّها لا تجب في الثمار، إلاَّ في التمر والزبيب، ولا تجب في الحب إلاَّ ما كان قوتًا.

أما الإمام أحمد: فذهب إلى وجوبها في الثمار التي تكال وتدخر، وإلى وجوبها في جميع الحبوب، ولو لم تكن قوتًا.

وتقدم قول شيخ الإسلام: إنَّ المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل فإنَّه تقدير محض، فالوزن في معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>