٤ - الحديث المتقدم الذي رواه البخاري (١٣٦٦)"ليس فيما دون خمسة أوسق من حب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر -بالثاء المثلثة- صدقة" -دليل على أنَّ الزكاة تجب في عموم الثمار المعدة للادخار والكيل، وأنَّها تجب في كل الحبوب؛ لأنَّه أطلق اسم الحب والثمر، فهو يشمل كل حب وثمر، وقيد الثمر بما صلح للادخار، وضبط بالكيل.
٥ - قال في "الفروع": ولو ملك ثمرة قبل صلاحها، ثم صلحت بيده -لزمته زكاتها؛ لوجود السبب في ملكه، ومتى صلحت بيد من لا زكاة عليه، فلا زكاة فيها.
٦ - قال غير واحد من أهل العلم: لا تجب زكاة المعشرات بعد الحول الأول، ولو ادخرها للتجارة؛ لأنَّها لا تصير لها إلاَّ بعد البيع، كعرض القنية.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض:
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى: أنَّها تجب في القليل والكثير، مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها، والثمار كلها، والفواكه، والخضراوات، والبقول، والزهور.
واستدلَّ على ذلك: بحديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيًا العُشر ... " إلخ ... [رواه البخاري (١٤١٢)] فعمم الواجب في كل خارج من الأرض.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنَّها تجب فيما يدخله الكيل، ولو لم يكن قوتًا؛ كحب الكمون، وحب الكرات، وحب اللوز، ونحوه، ودليلهم ما تقدم من حديث:"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من حب صدقة".