* قرار هيئة كبار العلماء بشأن إخراج زكاة الحبوب والثمار نقدًا:
(قرار رقم: ٩٨، وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٠٢ هـ):
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة التي بين يوم ٢٤/ ١٠/ ١٤٥٢ هـ ويوم ٧/ ١١/ ١٤٠٢ هـ , قد اطَّلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، رقم (٢٢٨٤٨)، وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٠٢ هـ، الذي طلب فيه سموه إبداء الرأي الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقدًا، بدل دفعها من عين المال أو جنسه، كما اطَّلع المجلس على كتاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (٤٢٢٣٤)، وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٠٢ هـ، حول ما أفتى به فضيلة قاضي الغاط من جواز أخذ النقود عن زكاة الحبوب والثمار، واطَّلع أيضًا على كتاب معالي وزير العدل رقم (٢٥٨/ ١/ ف)، وتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٠٢ هـ، المتعلق بالمعاملة المحالة إلى معاليه من فضيلة رئيس محاكم القصيم بشأن الموضوع.
وبعد اطلاع المجلس على ما ذكر، وعلى بعض النقول من كلام أهل العلم، والنظر إلى أن الزكاة شرعت لمصالح كثيرة، منها مواساة الفقراء، وسد حاجتهم، وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وبعد تداول الرأي، وتأمل ما كان عليه العمل في صدر الأمة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعهد خلفائه الراشدين -رضي الله عنهم- وأتباعهم، ووجود حالات أخذت فيها بعض قيم الزكاة عند فقد الواجب في الزكاة -فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع:
أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في تفصيل الأموال الزكوية، وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك.