للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: أنَّ مصير العبد ومرده إلى ربه ومولاه.

وَمَنْ هذه حاله لا يفرح بموجودٍ، ولا يحزن على مفقودٍ.

وإذا علم المؤمن علم اليقين أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه- هانت عليه المصيبة.

قال ابن القيم: كان من هديه السكون والرضا بالقضاء، والحمد لله والاسترجاع.

قال شيخ الإسلام: للعلماء في الرضا قولان: هل هو واجب، أو مستحب؟ والصحيح: أنَّه مستحب.

١١ - قال في "مختصر كفاية الأخيار" للشافعية:

- الشخص إذا ذاق أنَّ لله ما أعطى، وله ما أخذ، لا يشق عليه أية مصيبة؛ لأنَّ الملك لله يتصرَّف فيه كيف شاء.

- فإنَّ فاته ذلك، وغلب عليه الوازع الطبيعي، دفعه الوازع الشرعي إلى الصبر والاحتساب.

- فإن فاته ذلك تعددت عليه المصيبة، وهذا إنَّما ينشأ من فراغ القلب عن الله تعالى، بخلاف القلب العامر به، فإنَّه يرى الأموال والأولاد فتنةً وقطيعة عن ربه، وبُعْداً عن غايته.

١٣ - اختلف العلماء في إباحة ترك الزينة، وحسن الثياب، وتجرد المصاب، لمدة ثلاثة أيام غير الزوجة، فأباح ذلك كثير من الفقهاء ومنهم: الحنابلة؛ لما في البخاري (٣٠٣) ومسلم (٩٣٨) عن أم عطية قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاثٍ، إلاَّ على زوجٍ، أربعة أشهر وعشرًا".

وأنكر ذلك شيخ الإسلام، وذكر أنَّ السلف لم يكونوا يفعلون شيئًا من ذلك، فلا يغيرون شيئًا من زيهم قبل المصيبة، ولا كانوا يتركون ما كانوا يفعلونه قبلها؛ فإنَّ ذلك منافٍ للصبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>