فإنَّ أصله في مسلم بلفظ:"إنَّه -صلى الله عليه وسلم- زَجَرَ أنْ يُقْبرَ الرَّجل بالليل، حتَّى يُصلى عليه، إلاَّ أنْ يَضْطَرّ الإنْسَانُ إلى ذلك".
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - ظاهر الحديث كراهة دفن الميت ليلاً، إلاَّ عند الحاجة إلى ذلك؛ كخشية تغيره، فيدفن ليلاً بلا كراهة.
٢ - الحكمة في هذا ما أشار إليه الحديث بلفظ:"حتى يصلى عليه".
والمراد من ذلك: أنَّ تجهيز الميت، والصلاة عليه ليلاً مظنة التقصير في ذلك، من عدم إحسان الغسل، وعدم إجادة الكفن والتكفين، ومن قلَّة المصلين عليه، أما النهار فتوافر هذه الأمور يسير.
٣ - إذا وجدت هذه الأشياء، وتوافرت تلك الأمور ليلاً، زالت الكراهة المذكورة في هذا الحديث، ورجعنا إلى أصل الحكم، وهو استحباب الإسراع بالجنازة، فتقدم في هذا المعنى حديثان:"أسرعوا بالجنازة، فإنَّ تكن صالحة ... " إلخ، [رواه مسلم (٩٤٣)]، وحديث: "لا ينبغي لجيفة