(١) قال النووي: وبعد الدين، ذات الجمال والعقل أولى، وترابته غير القريبة أولى من الأجنبية، والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة، ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير مصلحة، قاله المتولي. وإنما قيدت يشير المصلحة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج أُم سلمة -رضي الله عنها- ومعها ولد أبي سلمة -رضي الله عنه-. قال أصحابنا: ويستحب أن يتزوج في شوال، للحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- في ذلك. والمستحب، أن لا يتزوجها إلاَّ بعد بلوغها، نص عليه الشَّافعي -رضي الله عنه-، وهذا إذا لم يكن حاجة أو مصلحة. والله أعلم. قال في الخادم: هذا النص في منصوصاته في القديم كلما ذكره القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والبحر، وقضية كلامهم أنه ليس في الجديد ما يخالفه، وحينئذٍ فالفتوى به. (٢) متفق عليه البخاري [٥٠٩٠، مسلم ١٤٦٦] من حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ولمسلم عن جابر: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك، وللحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد: تنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال: جمالها ودينها وخلقها، فعليك بذات الدين والخلق، وروى ابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً، لا تنكحوا النساء لحسنهن فعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وأنكحوهن لدين، ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل، وروى النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الد أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.