السلام - (صلى صلاة الخوف يوم محارب وثعلية: لكل طائفة ركعة وسجدتين) كذا ذكر بعضهم، قاله أبو مسعود الدمشقي.
وأخرج البخاري حديث أبان تعليقا، وأخرجه مسلم من رواية عفان عن أبان مدرجا على أحاديث للزهري في ذلك قبله، وذكر منه أولن ثم قال:(بمعنى حديث الزهري) وليس في شيء مما قبله من الروايات عن الزهري ما في حديث أبان من صلاة الخوف، وعلمنا ذلك من إيراد البخاري كذلك، ثم وجدنا مسلما قد أخرجه بعينه متنا وإسنادا بطوله في الصلاة، ولم يدرجه، فصح أن مسلما قد أخرجه بعينه متنا وإسنادا بطوله في الصلاة، ولم يدرجه، فصح أن مسلما عني (بمعناه) في البعض، لا في الكل، وإن كان قد أهمل البيان.
وقال البخاري في كتابه في المغازي: وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في الخوف: في غزوته السابعة غزوة ذات الرقاع) لم يزد.
وأخرجه مسلم بطوله، وفيه كيفية الصلاة بنحو ما مر آنفا في حديث أبان ابن يحيى، وافرد مسلم منه أيضا صلاة الخوف من رواية معاوية بن سلام عن يحيى، وأخرج البخاري منه تعليقا ذكر صلاة الخوف، فقال: قال: ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان، سمعت جابرا قال:(خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان، فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتي الخوف)].