للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وجب على المقلد اتباع مجتهد يكفيه أي مجتهد كان حيًا أو ميتًا (١).

ونقل عن الشافعي أن المذاهب لا تموت بموت أربابها، وهذا كلام في غاية القوة، لأن المعتبر في المجتهد هو العلم الذي خص به، وبعلمه يقتدى لا بشخصه إذ هو فرد من أفراد الناس.

والمصنف نقل عن الإمام عدم جواز تقليد الميت، وهذا كلام في غاية (٢) الإشكال، إذ الإمام شافعي المذهب، فكيف يكون شافعيًا، ولا يجوز تقليد الميت (٣)؟


(١) ذكر فى هذه المسألة أربعة مذاهب تناولها الشارح أثناء كلامه الجواز في تقليد الميت وبه قال الجمهور، والمنع مطلقًا، وهو وجه في المذهب الشافعي، والحنبلي، والمنع إن وجد مجتهدًا حيًا، والجواز إن لم يجد، والتفضيل إن كان الحاكي عن الميت مجتهدًا في مذهب الميت جاز وإلا فلا.
راجع: البرهان: ٢/ ١٣٥٢، والإحكام لابن حزم: ٢/ ٨٣٨، والمنخول: ص/ ٤٨٠، المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٩٧ - ٩٨، وأعلام الموقعين: ٤/ ٢١٥، ٢٦٠، والمجموع: ١/ ٩٠، ونهاية السول: ٤/ ٥٨٣، والمسودة: ص/ ٤٦٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٧، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥٠، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩١، والروضة للنووي: ١١/ ٩٩.
(٢) من هنا سقط من نسخة (ب) ما يقارب أربع صفحات وهذا من عمل الناسخ مع أن الأوراق متتالية في الترقيم.
(٣) قلت: لا تلازم، فالانتماء إلى مذهب معين لا يلزم منه عدم مخالفة المذهب، فكم من عالم خالف مذهب إمامه لدليل ظهر له، وكتب الفروع شاهدة على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>