للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على جواز تقليد المفضول إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون مع تفاوت مراتبهم، ولم ينكر أحد على أحد وشاع ذلك.

وإذا جاز تقليد المفضول، أو جعلنا مناط الأفضلية اعتقاد المقلد، فلا وجه للبحث عن الأفضل.

وعلى مختار المصنف لو اعتقد عامي مفضولًا أفضل من الغير لا يجوز له تقليد غيره، وإن كان أفضل في نفس الأمر (١).

وأما إذا استويا علمًا، وترجح أحدهما بزيادة الورع، أو بالعكس، فالمرجح جانب العلم، لأنه العمدة في باب الاجتهاد، ولذلك لم تشترط العدالة في المجتهد.

وقيل: بل الورع، لأن قوله أثبت من قول غيره (٢).

وهذا الكلام على تقدير وجوب تقليد الأفضل، وأما على المختار، فلا يرجح اللهم إلا أن يحمل على الأولوية.


(١) راجع: صفة الفتوى: ص/ ٦٩، ٨٢، والمسودة: ص/ ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٧١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٤، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥١، وتشنيف المسامع: ق (١٤٦/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٧، وإعلام الموقعين: ٤/ ٢٦١، والمعتمد: ٢/ ٣٦٥.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ١٣٤٤، والمنخول: ص/ ٤٨٣، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٣، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٤، ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>