للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: إذا تعدد المجتهدون، واختلفوا في الفضل هل يجوز تقليد الأفضل، والمفضول، أم يتعين الأفضل؟ اختار القاضي أبو بكر، وابن الحاجب أن الأفضل لا يتعين (١) وعن الإمام أحمد، وابن سريج أنه يتعين (٢)، ويجب البحث عنه، كما يلزم المجتهد البحث عن أحوال الدلائل (٣).

قال الغزالي -في المستصفى-: "المختار جواز تقليد المفضول إذا لم يعتقد أن الأفضل غيره، فمن اعتقد أن الشافعي أفضل، والصواب على قوله أغلب، فليس له تقليد الغير بالتشهي" (٤). واختاره المصنف (٥).


(١) وهذا هو مذهب أكثر العلماء.
راجع: البرهان: ٢/ ١٣٤٢، والمستصفى: ٢/ ٣٩٠، والمنخول: ص/ ٤٧٩، والقواعد للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٥٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٩، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٤، وتيسر التحرير: ٤/ ٢٥١، والرد على من أخلد إلى الأرض: ص/ ١٥٤، ١٥٦، والمسودة: ص/ ٤٦٢، ٤٦٤، وغاية الوصول: ص/ ١٥١، وإرشاد الفحول: ص/ ٣٧١.
(٢) راجع: مختصر الطوفي: ص/ ١٨٥، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٤، ونزهة الخاطر: ٢/ ٤٥٤.
(٣) ولذا قال ابن بدران: "والأظهر وجوب متابعة الأفضل".
(٤) راجع: المستصفى: ٢/ ٣٩٠ - ٣٩١.
وانظر: تشنيف المسامع: ق (١٤٦/ ١)، والغيث الهامع: ق (١٥٥/ أ - ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٥، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٦ - ٤٣٧، ونهاية السول: ٤/ ٦١٣.
(٥) راجع: المجموع: ١/ ٩٠، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٣، واللمع: ص/ ٧٢، والمسودة: ص/ ٤٦٤، ٥٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>