للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "مسألة إذا تكررت الواقعة".

أقول: إذا تكررت الواقعة للمجتهد، فلا يخلو الحال، إما أن يكون تجدد عنده ما يوجب الرجوع، أو لا، وعلى التقديرين إما ذاكرًا للدليل الأول، أو لا، فإن تجدد ولم يكن ذاكرًا للدليل وجب عليه تجديد النظر فيها قطعًا، وإن كان ذاكرًا للدليل، فلا حاجة إلى استئناف الاجتهاد، وإن لم يتجدد له ما يوجب الرجوع، فإن لم يكن ذاكرًا للدليل الأول وجب عليه النظر، إذ عند عدم تذكر الدليل لا ثقة بظنه، بخلاف ما إذا كان ذاكرًا، فلا حاجة إلى النظر والاجتهاد، لأنه سابقًا قد بذل وسعه في تحصيل ذلك الدليل، وهو حاضر عنده، فلا وجه لإعادة النظر (١).

قوله: "مسألة تقليد المفضول".


(١) هذا التفصيل الذي ذكره الشارح تبعًا للمصنف هو مذهب أبي الحسين البصري، والفخر الرازي، والآمدي، والنووي، وغيرهم. وجزم آخرون بلزوم تكرير النظر وحكى عن الأكثر، وذهب فريق ثالث إلى عدم تجديد النظر وصححه ابن الحاجب وغيره.
راجع: المعتمد: ٢/ ٣٥٩، واللمع: ص/ ٧٢، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٩٥، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٧، وصفة الفتوى: ص/ ٣٧، والمجموع: ١/ ٧٨، ونهاية السول: ٤/ ٦٠٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٤، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٣١، وغاية الوصول: ص/ ١٥٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٤، والمسودة: ص/ ٤٦٧، ٥٢٢، ٥٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>