للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز للقاضي لاحتياجه إلى فصل الخصومات دون غيره.

وقيل: يجوز تقليد الأعلم دون المساوي وإليه ذهب الإمام محمد بن الحسن.

وقيل: يجوز فيما يفوت لو اشتغل بالاجتهاد دون غيره، وهذا مختار ابن سريج.

وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي به غيره (١).


= راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/ ٨٤، ومشاهير علماء الأمصار: ص/ ١٦٩، وتاريخ بغداد: ٩/ ١٥١، حلية الأولياء: ٦/ ٣٥٦، وصفة الصفوة: ٣/ ١٤٧، والتاج المكلل: ص/ ٥٠، وطبقات المفسرين: ١/ ١٨٦، وتذكرة الحفاظ: ١/ ٢٠٣، والخلاصة: ص/ ١٤٥، وشذرات الذهب: ١/ ٢٥٠.
(١) ذكر في هذه المسألة ثمانية أقوال بين مجيز ومانع، ومفصل، وقد ذكر إمام الحرمين، وشيخ الإِسلام ابن تيمية، وغيرهما أن الصحيح جوازه حيث عجز عن الاجتهاد، إما لعدم ظهور دليل له، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، أو لتكافؤ الأدلة، فبالعجز يسقط عنه وجوب ما عجز عنه، وحينئذ ينتقل إلى بدله، وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء يرجع إلى التيمم.
راجع: البرهان: ٢/ ١٣٣٩، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ٢٠٤، والمعتمد: ٢/ ٣٦٦، والرسالة: ص/ ١١٥، واللمع: ص/ ٧١، والفقيه والمتفقه: ٢/ ٦٩، والقواعد للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٦٠، والمستصفى: ٢/ ٣٨٤، والمنخول: ص/ ٤٧٧، والمسودة: ص/ ٤٦٨، وكشف الأسرار: ٤/ ١٤، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٠ وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٣، والمحرر: ٢/ ٢٠٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٩، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وشرح الورقات: ص/ ٢٤٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>