(١) ذكر في هذه المسألة ثمانية أقوال بين مجيز ومانع، ومفصل، وقد ذكر إمام الحرمين، وشيخ الإِسلام ابن تيمية، وغيرهما أن الصحيح جوازه حيث عجز عن الاجتهاد، إما لعدم ظهور دليل له، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، أو لتكافؤ الأدلة، فبالعجز يسقط عنه وجوب ما عجز عنه، وحينئذ ينتقل إلى بدله، وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء يرجع إلى التيمم. راجع: البرهان: ٢/ ١٣٣٩، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ٢٠٤، والمعتمد: ٢/ ٣٦٦، والرسالة: ص/ ١١٥، واللمع: ص/ ٧١، والفقيه والمتفقه: ٢/ ٦٩، والقواعد للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٦٠، والمستصفى: ٢/ ٣٨٤، والمنخول: ص/ ٤٧٧، والمسودة: ص/ ٤٦٨، وكشف الأسرار: ٤/ ١٤، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٠ وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٣، والمحرر: ٢/ ٢٠٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٩، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وشرح الورقات: ص/ ٢٤٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٤.