للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو للمكلف على الامتثال، ولا يعقل كون لفظ الخمر موضوعًا بإزاء عصير العنب المشتد، هو الباعث بأحد المعنيين، أي: للشارع، أو للمكلف، حتى لو فرض أنه لم يسم بذلك لانتفت الحرمة. وما نقلوه عن الشافعي من قياس بول ما يؤكل لحمه على بول الآدمي ليس العلة عنده أن بول الآدمي نجس عنده: لأن العرب سمته بالبول حتى لو سمته بشيء آخر لانتفى الحكم، بل لأن بول الآدمي قد ثبت نجاسته بالنص، وهذا بول مثله.

فقوله: لأنه بول فشابه بول الآدمي اقتصار في الكلام لوضوح المقام حتى لو قيل - للشافعي -: لم كان بول الآدمي نجسًا بالنص؟ لم يتصور أن يقول: لكون اسمه بولًا عند العرب، هذا في اللقب (١) / ق (١٠٤/ ب من أ) الخالي عن المعنى أما المشتق، فلا معنى للخلاف فيه، لإشعاره بعلية المشتق منه (٢)، وأما نحو الأبيض، والأسود من الصفات، فذلك من الشبه الصوري، وسيأتي الكلام عليه قبولًا، وردًا.

قوله: "وجوز الجمهور التعليل بعلتين".

أقول: ذهب الجمهور إلى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين لا تتوقف إحداهما على الأخرى (٣).


(١) آخر الورقة (١٠٤/ ب من أ).
(٢) وحكي عن سليم الرازي أنه قال في التقريب: هناك قول يمنع الاسم مطلقًا لقبًا، ومشتقًا.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٨/ ب - ١٠٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١٦/ ب).
(٣) راجع: اللمع: ص/ ٥٩، والمنخول: ص/ ٣٩٢، والمستصفى: ٢/ ٣٤٢، وروضة الناظر: ص/ ٣٠١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٤٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>