راجع: اللمع: ص/ ٦٤، والتبصرة: ص/ ٤٥٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤١٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٣، والآيات البينات: ٤/ ٤٤، ونشر البنود: ٢/ ١٣٧، وحاشية العطار: ٢/ ٢٨٤. (٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٢٢. (٣) اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم، ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع، واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي، وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة، وذهب قوم إلى أن بول الحيوان، ورجيعه طاهر، وذهب آخرون إلى أن أبوالها، وأرواثها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة، فأبوالها، وأرواثها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة، فأبوالها، وأرواثها طاهرة، ما عدا التي تأكل النجاسة، وما كان منها مكروهًا، فأبوالها، وأرواثها مكروهة، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة في الأسآر. راجع: شرح فتح القدير: ١/ ١٠١ - ١٠٢، ١٠٨ - ١٢٠، وبداية المجتهد: ١/ ٨٠، ومغني المحتاج: ١/ ٩، والمغني لابن قدامة: ١/ ٤٦ - ٥٢. (٤) راجع: المسودة: ص/ ٣٩٣، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٢.