للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب".

أقول: اختلف في تعليل الحكم (١) بمجرد الاسم، كتعليل حرمة الخمر بكونه خمرًا. اختار المصنف - وفاقًا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي - أنه يجوز ذلك. وخالفه الإمام على ما قدمنا، ونقل الاتفاق على ذلك (٢).

استدلوا على الجواز بقول الشافعي - في بول ما يؤكل لحمه -: نجس، لأنه بول كبول الآدمي (٣)، وكذا نقل الجواز عن الإمام أحمد (٤).

والحق: ما ذهب إليه الإمام من الاتفاق، على منع ذلك، لأنا قد قدمنا أن العلة لا بد من اشتمالها على الباعث، إما للشارع على شرع الحكم،


(١) المراد به العلم، واسم الجنس الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة تصلح لإضافة الحكم إليها، كما مثل الشارح، والخلاف فيها على نحو ما ذكر.
راجع: اللمع: ص/ ٦٤، والتبصرة: ص/ ٤٥٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤١٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٣، والآيات البينات: ٤/ ٤٤، ونشر البنود: ٢/ ١٣٧، وحاشية العطار: ٢/ ٢٨٤.
(٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٢٢.
(٣) اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم، ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع، واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي، وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة، وذهب قوم إلى أن بول الحيوان، ورجيعه طاهر، وذهب آخرون إلى أن أبوالها، وأرواثها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة، فأبوالها، وأرواثها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة، فأبوالها، وأرواثها طاهرة، ما عدا التي تأكل النجاسة، وما كان منها مكروهًا، فأبوالها، وأرواثها مكروهة، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة في الأسآر.
راجع: شرح فتح القدير: ١/ ١٠١ - ١٠٢، ١٠٨ - ١٢٠، وبداية المجتهد: ١/ ٨٠، ومغني المحتاج: ١/ ٩، والمغني لابن قدامة: ١/ ٤٦ - ٥٢.
(٤) راجع: المسودة: ص/ ٣٩٣، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>