(١) أي على الاطلاق عقلًا، وشرعًا في المنصوصة، والمستنبطة، واختاره الآمدي، وحكاه عن القاضي أبى بكر، وإمام الحرمين، والمنقول عن القاضي جوازها في المنصوصة دون المستنبطة كما سيذكر الشارح، والمشهور عن الجويني منعه شرعًا لا عقلًا كما سيأتي. راجع: البرهان: ٢/ ٨٢٠ - ٨٣١، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٦٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٤٣، والإبهاج: ٣/ ١١٤، وما بعدها. (٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٦٧. (٣) ونقل هذا المذهب عن الغزالي. قلت: قد صرح في المنخول: بالجواز مطلقًا، وكذا في المستصفى: في بداية المسألة فهو على هذا مع الجمهور، ولكنه عاد في نهاية ذكره للمسألة في المستصفى، وفرق بين المنصوصة، والمستنبطة حيث قال: "والحاصل: أن كل تعليل يفتقر إلى السبر، فمن ضرورته اتحاد العلة، وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة، وما لا يفتقر إلى السبر كالمؤثر، فوجود علة أخرى لا يضر" المستصفى: ٢/ ٣٤٤، والمنخول: ص/ ٣٩٢. (٤) راجع: المختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢٢٤.