للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -[ ... ] (١) حاجتهم ويصرف الباقي في مصالح المسلمين وحاجة عياله ومصالح المسلمين على سبيل الصدقة لا الوراثة، ولما قال أبو بكر ذلك لم تنازعه ولا طلبت منه بعد ذلك شيئًا (فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وكذلك عمر بعد وفاته عمل بما عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عثمان غير أنه يروى أن عثمان أقطع مروان فدك وهو مما نقم على عثمان -رضي الله عنه- (٢) (فأبى أبو بكر -رضي الله عنه- أن يدفع إلى فاطمة منها) يعني من فدك وما معها (شيئًا) زائدًا عما كانت تأخذه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من النفقة وما يحتاج إليه.

[٢٩٦٩] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد (الحمصي) صدوق حافظ (٣) (حدثنا أبي) عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي مولى بني أمية وكان ثقة من العابدين (٤) (حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بهذا الحديث) المذكور (قال: وفاطمة [عليها السلام] حينئذ تطلب صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي بالمدينة) التي من أرض خيبر (وفدك، وما بقي من خمس


(١) في الأصول كلمة غير واضحة. ولعلها: لسد.
(٢) "المفهم" للقرطبي ١١/ ٩٠ وتمام كلامه: قال الخطابي: لعل عثمان تأوّل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أطعم الله نبيًا طُعمة فهي للذي يقوم من بعده"، فلما استغنى عثمان عنها بماله، جعلها لأقربائه.
قلت - القرطبي-: وأولى من هذا: أن يقال: لعل عثمان دفعها له على جهة المساقاة، وخفي وجه ذلك على الراوي، فقال: أقطع. والله تعالى أعلم. انتهى.
(٣) "الكاشف" ٢/ ٨٣ (٤١٩٢).
(٤) "الكاشف" ٢/ ٧٩ (٣٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>