للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خيبر) قال الماوردي في "الأحكام السلطانية": صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محصورة؛ لأنه قبض عنها فتعينت؛ أحدها: أول أرض ملكها بوصية مخيريق اليهودي وكان حبرًا من بني النضير آمن يوم أحد، وكان له سبع حوائط، أسلم ثم وصى بها، وقاتل معه حتى قتل.

الثانية: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة كما تقدم.

الثالثة والرابعة والخامسة: ثلاثة حصون من أرض خيبر كما تقدم.

السادسة: النصف من فدك لما فتح خيبر كما تقدم.

السابعة: الثلث من أرض وادي القرى العرينية (١) كما تقدم.

الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهزور (٢)، أستقطعه مروان (٣) من عمر فنقم الناس لأجله عليه، فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا تمليك ليكون له في الجواز وجه.

(قالت عائشة -رضي الله عنها-: فقال أبو بكر - صلى الله عليه وسلم -: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة) لا إرث؛ لأن الأنبياء لا تورث (وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني: مال الله) الذي تركه رسول الله


(١) في الأصل (ع) القريضة وفي (ل) من غير نقط فهي محتملة لكل الوجوه السابقة وقد سبق أن بينا أن الراجح فيها: العربية.
(٢) في الأصلين (ل) و (ع) من غير نقط فاحتملت ومَهْزُوْرٍ ومَهْرُوْب. قال الحميري في "الروض المعطار" ١/ ٥٦٠: الأولى منه زاي معجمة وآخره راء مهملة. وانظر: "معجم البلدان" ٥/ ٢٣٤.
(٣) في "الروض المعطار" الموضع السابق: فأقطعه عثمان -رضي الله عنه- الحارث بن الحكم أخا مروان بن الحكم، وأقطع مروان فدك. وانظر: ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة للحازمي بَابُ: مَهْزُوْلٍ، ومَهْزُوْرٍ ومَهْرُوْذٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>