للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال عياض: تأول قومٌ طلب فاطمة ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث إن كان بلغها قوله: "لا نورث" على الأموال التي لها بال فهي التي لا تورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح، وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -، ويحتمل أن تكون جوزت السهو والغلط على أبي بكر وعظم عليها ترك العمل بالقاعدة الكلية المقررة في الميراث المنصوصة في القرآن (١).

قالت عائشة -رضي الله عنها- (فقال أبو بكر -رضي الله عنه- إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة) فيه ما تقدم.

قال العلماء: والحكمة في أن (٢) الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم (٣) لا يورثون لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوراثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم (٤).

(إنما يأكل آل محمد) يعني هنا بآل محمد نساءه كما في الحديث الآخر: "ما تركت بعد نفقة نسائي" (٥) (من هذا المال وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بل أجراها على حالها التي كانت عليه وهي أن تصرف


(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٨٠.
(٢) هذِه زيادة أثبتها من "شرح مسلم" للنووي فهذا النقل منه ١٢/ ٧٤.
(٣) هكذا في الأصول والأولى حذفها ولا وجود لها في "شرح مسلم" للنووي.
(٤) "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٧٤.
(٥) رواه البخاري (٢٧٧٦) ومسلم (١٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>