للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بشرط نية الكفارة لكل يوم من الليل، ولا يشترط نية التتابع، بل يكفي التتابع بالفعل (قال: وهل أصبت) بفتح الهمزة والصاد (الذي أصبت) بفتحهما أيضًا (إلا من الصيام) لفظ ابن ماجه: وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم، يعني الذي خاف منه في رمضان، فظاهر بسببه كما تقدم (قال: فأطعم) بفتح الهمزة (وسقًا) بفتح الواو، وحكى بعضهم الكسر مثل حمل وأحمال، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد (من تمر) احتج به سفيان الثوري وأصحاب الرأي على أن كفارة الظهار من القمح مدان لكل فقير، ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين (١). وكذا رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢) كما رواه المصنف ورواه غيرهما، وقوله: "من تمر" مثال لنوع من أنواع ما يخرج في الكفارة وذكر التمر دون غيره؛ لأنه غالب أقواتهم (بين ستين مسكينًا) فيه حذف الموصوف، أي: ستين رجلًا مسكينًا، وظاهره لا بد من تعدد المساكين، وفيه حجة على أبي حنيفة أنه لو دفع طعام ستين مسكينًا إلى مسكين واحد في ستين يومًا أجزأه (٣)، ويرده الحديث، ولأنه لم يطعم إلا واحدًا فلم يمتثل الأمر، ولأن في التعدد فائدة وهو أن دعاءهم إذا تعدد كان أقرب للإجابة (قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين) بفتح (٤) الواو وسكون الحاء المهملة بعدها شين معجمة مفتوحة أي: مفتقرين جائعين، قال في "النهاية": يقال: رجل وَحش


(١) انظر: "الأوسط" ٩/ ٤٢٧.
(٢) ٤/ ٣٧.
(٣) انظر: "المبسوط" ٧/ ١٨، و"المحيط البرهاني" ٣/ ٤٣٨.
(٤) في الأصل: (بضم)، والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>