للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قتل (١) الخطأ بالإيمان، وهذا مما حمل فيه المطلق على المقيد كما أطلق الشهادة في موضعين في النور وقيدها في المائدة والطلاق.

واختار ابن المنذر عدمَ شرط الإيمان، قال: لأنهم لم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم الربائب، بل قالوا: لكل آية حكمها فما أطلقه الله فهو مطلق (٢). والمذهب اشتراط الإيمان في جميع الكفارات (٣).

وفي قوله في الحديث: "حرر رقبة" دليل على أن المظاهر إذا جامع امرأته مرتين أو ثلاثًا أو أكثر ليس عليه إلا كفارة واحدة كما أن المجامع في رمضان وإن كرر الجماع ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنَّ سلمة وطئ مرتين ولم يأمره إلا برقبة، وفيه رد على ما روي عن عمرو بن العاص أنَّ عليه كفارتين؛ لأن الوطء يوجب كفارة، والظهار يوجب أخرى (٤). وروي عن قبيصة وسعيد بن جبير والزهري (٥). أو حلف أن لا يفعل شيئًا وكرر اليمين وفعل المحلوف عليه ليس عليه إلا كفارة واحدة (٦) (قلت: والذي بعثك بالحق ما) أصبحت (أملك رقبة غيرها) أي: لا أملك التصرف إلا في رقبة نفسي (وضربت صفحة) أي: جانب (رقبتي) وكل شيء عريض: صفحة.

(قال: فصم شهرين متتابعين) بالهلال، وأن نقصا؛ لأنه الأشبه شرعًا


(١) سقطت من النسخة الخطية، وإثباتها يوضح المعنى.
(٢) "الأوسط" ٩/ ٤٠٥.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" ١٠/ ٤٦١.
(٤) "المحلى" ٩/ ١٩٧.
(٥) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٩/ ٣٩٧، "الاستذكار" ١٧/ ١٢١.
(٦) انظر: "الروضة" ٨/ ٢٧٥، "جواهر العقود" ٢/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>