٢ - أنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه فلم يلزم قبوله كبذل نفقة الزوجة عن المعسر بها.
٣ - أنه قد يظهر غريم لم يحضر فيرجع على صاحب السلعة فيلحقه الضرر بنقص حقه.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بأن الرجوع لدفع النقص عن صاحب السلعة بمزاحمة الغرماء، فإذا بذل له الثمن كلاملاً زال سبب الرجوع كما لو زال عيب المعيب قبل الرد.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الرجوع: أن إثبات الرجوع لصاحب السلعة بسلعته لدفع الضرر عنه بنقص حقه بمشاركة الغرماء فإذا بذل له حقه كاملًا انتفى الضرر فزال سبب الرجوع.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي:
أولاً: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه معقول العلة وليس تعبدياً وهو دفع الضرر عن صاحب السلعة وقد سبق الجواب عن ذلك في الترجيح.