١ - صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
٢ - حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يبذل الثمن الغرماء أنفسهم.
٢ - أن يبذله أجنبي.
الفقرة الثانية: الرجوع:
وفيه ثلاثهْ أشياء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في رجوع من وجد سلعته عند المحجور عليه بسلعته: إذا بذل له الثمن من غير المحجور عليه على قولين:
القول الأول: أنه يملك الرجوع.
القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع.
الشيء الثاني: التوجيه.
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول بما يلي:
١ - حديث: (من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) (١).
حيث أثبت الأحقية في الرجوع من غير تفضيل.
(١) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣٥١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute