للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: الجواب عن القياس على بذل النفقة عن المعسر بها:

يجاب عن ذلك: بأن العلة هي المنة وهي غير واردة هنا لما يأتي:

١ - أن بذل الغرماء لثمن السلعة من أجل بقائها لمصلحتهم فلا منة فيه.

٢ - لو سلم أنه ليس لمصلحتهم فإن الذي تلحقه المنة في ذلك على فرض وجودها هو المحجور عليه بتخليصه من حق صاحب السلعة وليس صاحب السلعة.

ثالثاً: الجواب عن احتمال ظهور غريم لم يحضر:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن ذلك احتمال، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.

الجواب الثاني: أن ما أخذه صاحب السلعة يعتبر ثمناً لسلعته وليس مقاسمة للغرماء، فلا يلحقه من يظهر من الغرماء بعد القسمة.

الفرع السادس: إقرار المحجور عليه:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الإقرار.

٢ - حكم الإقرار.

الأمر الأول: أمثلة الإقرار:

من أمثلة إقرار المحجور عليه ما يأتي:

١ - الإقرار بشيء من المال المحجور عليه.

٢ - الإقرار بدين في الذمة.

٣ - الإقرار بجناية من المحجور عليه نفسه.

٤ - الإقرار بجناية من المال المحجور عليه.

الأمر الثاني: حكم الإقرار:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>