للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحيضٌ،

صغيرًا؛ لقوله : "اغسِلْنَها" (١)، إلى غيرهِ من الأحاديث كما سيأتي. غير شهيد معركةٍ ومقتولٍ ظلمًا. الخامس من الموجبات: ما أشار إليه بقوله: (وحيضٌ) أي: خروجُ دمِ حيضٍ؛ لقوله لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش: "وإذا ذهبَتْ، فاغتَسِلي، وصلِّي" متفَق عليه (٢).

والمقتولُ ظلمًا، وقد أشارَ الشارحُ إليهما بقوله: (غيرَ شهيدِ معركةٍ ومقتولٍ ظلمًا) فيجبُ بقاءُ دمِ الشهيد عليهِ، ويحرم غَسْلُه؛ لأن دمَه يَشهَدُ له يومَ القيامة بالشهادة، ولأن اللونَ لونُ الدمِ والرائحةَ رائحةُ المسكِ.

ويمْنَع من لَزِمَه غُسْلٌ، كجنبٍ، وحائضٍ، ونفساءَ، -ويدخلُ فيه الكافرُ إذا أسلم ولم يغتسل- من قراءةِ آية فصاعدًا من كلامِ الله تعالى؛ للنهي عن ذلك.

(لقوله أي: بدليل مقولِه، ومقولُه من الأحاديث، والأمرُ للوجوب، والضميرُ في: "غيرِه" راجعٌ للحديث الأوَّل، وقولُه: "كما سيأتي" أي: المستثنيان في محلِّه وهو باب الجنائز.

(أي: خروجُ دمِ حيضٍ) أشار بهذا التعبير إلى أنَّ [في] (٣) كلامه مضافًا محذوفًا.

(لقوله لفاطمة … إلخ) ويؤَكده قولُه تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ إلى آخر الآية [٢٢٢ من سورة البقرة]. أي: إذا اغتسلنَ فَأتوهنَّ، فمنعَ الزوجَ من وطئِها قبلَ غُسلها، فدلَّ ذلك على وجوبِه عليها، وانقطاعُه شرطٌ لصحَّة الغُسْل له، لا لجنابةٍ في زمنِ الحيض، بل يسنُّ؛ لما فيهِ من التخفيف، ويزولُ حكمُ الجنابةِ بالغُسْل لها، كما سيأتي في بابه إنْ شاء الله تعالى. وقيل: يجث الغُسْلُ بانقطاعه لا بخروجه.


(١) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩)، وهو عند أحمد (٢٠٧٩٠) عن أم عطيَّة .
(٢) "صحيح" البخاري (٢٢٨)، و"صحيح" مسلم (٣٣٣)، وسلف ص ٣٥٤.
(٣) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.