للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونفاسٌ، لا ولادةٌ عاريةٌ عن دَمٍ.

السادس من الموجبات: ما أشار إليه بقوله: (ونفاسٌ) أي: خروجُ دمِ نفاسٍ، فـ (لا) يوجبُ الغُسْل (ولادةٌ عاريةٌ) أي: خاليةٌ (عن دَمٍ) ولا يحرُم بها وطءٌ، ولا

قال الطوفيُّ في "شرح الخرقي": وتظهرُ فائدةُ الخلافِ فيما إذا استشهدتِ الحائضُ قبلَ الطُّهرِ، هل تغسَّلُ للحيض؟ فيه وجهان، إن قلنا: يجبُ الغُسْل عليها بخروجِ الدَّمِ، غُسِّلَت؛ لِسَبْقِ الوجوب، وإن قلنا: لا يجب إلَّا بالانقطاع، لم يجب؛ لأن الشهيدَ لا يُغَسَّلَ.

وعلى الأوَّل، تغسَّلُ للوجوبِ بالخروج، وإنْ حصلَ الانقطاعُ حسًّا، أشبَه ما لو طَهُرَت في أثناءِ عادتها.

وقال بعضُهم: لا يجبُ الغُسْل على القولين؛ لأن الطَّهرَ شرطٌ لصحَّةِ الغُسْل، أو للسببِ الموجبِ له، ولم يوجد. وينبني عليهما من علَّق عتقًا أو طلاقًا على ما يُوجِب غسلًا، وَقَعَ بالخروج. وعلى الثاني: بالانقطاع. انتهى. دنوشري.

(وإذا ذهبت) أي: الحيضةُ.

(أي: خروجُ دمِ نفاسٍ) أشار بهذا التفسيرِ إلى أن في كلامِه مضافًا محذوفًا؛ لأنه دَمُ حيضٍ مجتمع.

قال في "المغني" (١): لا خلافَ في وجوب الغسل بالحيضِ والنفاسِ. وإنَّما الخلافُ في وقتِ الوجوبِ. وظاهرُه أنه يجب بالخروج كما في متن "المنتهى" (٢)، وهو المذهب، إناطة للحكم بسببه، لكن الانقطاعُ شرطٌ لصحَّتِه اتفاقًا. انتهى. دنوشري. (فلا يُوجِبُ الغسلَ ولادةٌ عاريةٌ … عن دمٍ) يُفَرَّعُ على تفسيره، أي: وحيث كان الموجبُ للغسل خروجَ دمِ النفاس، فلا يجبُ الغسلُ بولادةٍ عَرَتْ عن الدم؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه. ذكرَه في "المبدع"، فلا يبطلُ الصومُ بالولادة العريَّة عن الدَّمِ، وبإلقاءِ عَلَقةٍ أو مُضغةٍ لا تخطيطَ فيها، ولا يحرمُ الوطءُ بها. والولد طاهرٌ. وقيل: يجب الغُسْل للولد


(١) ١/ ٢٧٧.
(٢) ١/ ٢٢.