وعُلم مما تقدم أنَّه لا غُسْلَ بتغييبِ بعضِ الحَشَفَةِ، ولا مَعَ حائلٍ، ولا بالتصاقِ الختانين، وتماسِّهما من غيرِ إيلاجٍ، ولا بسحاقٍ: وهو إتيانُ المرأة المرأةَ، ولا بإيلاجٍ في غيرِ أصليٍّ، أو بغيرِ أصليٍّ، كقُبُل الخنثى، وذَكَرِه.
الثالثُ من موجبات الغسل: ما أشار إليه بقوله: (وإسلامٌ كافر) ولو مرتدًّا،
فلو غيَّبتِ المرأةُ حَشَفَةَ بهيمةٍ أو قرد، اغتسلَت وجوبًا.
ولا فرقَ بين العالِمِ والجاهلِ، فلو مَكَثَ زمانًا لم يُصَل، احتاطَ في الصلاة، ويعيدُ حتى يتيقَّن (١). نصَّ عليه؛ لأنَّه ممَّا اشتهرَت به الأخبارُ، فلم يُعذَر بالجهلِ.
والطائعُ والمكرهُ في تغييبِ الحَشَفة سواءٌ؛ لأن موجب الطهارةِ لا يُشتَرط فيه القصدُ، كسبقِ الحدَثِ، والنائم كاليقظان. كما ذكرُه في "المبدع". دنوشري مع زيادة.
(بمعنى توقُّف صحَّة ذلك) أي: صلاتِه عليه، وهذا معنى لزومه بأن صحَّة ذلك متوقِّفةٌ على أحدهما، لا إنَّه إذا تركَه يُعاقَبُ عليه؛ لعدمِ تكليفه على الأصحِّ، أمَّا على القول بتكليفِه، فلا يُحتَاجُ إلى هذا التأويل. محمد الخلوتي.
(وعُلِم ممَّا تقدَّم … إلخ) هذا مفهومُ المتنِ.
(ولو مرتدًّا) أي: يجبُ الغُسْلُ على كافرٍ أسلمَ، ولو كانَ الكافرُ الذي أسلمَ مرتدًّا، أو أصليًا؛ لأنَّ المرتدَّ مساوٍ للأصليِّ في المعنى، وهو الإسلام، فوجبَ مساواتُه له في الحكم، وهو يوجِبُ الغُسْلَ، فيجبُ الغسْلُ بإسلامِ الكافرِ سواءٌ وجِد في كفره ما يوجِبه، كالإمناءِ، أو التقاء الختانين مع تغييب الحشفة، أو لم يوجدْ في حالِ كفرِه ما يوجبُه من جماعٍ، أو إنزالٍ؛ لأن مُوجِبَ الغُسْل هو الإسلام، وإذا وجِد من الكافرِ -حالَ كفره- سببٌ من الأسبابِ الموجبةِ للغُسْل، كتغييبِ الحَشَفَةِ في الفرج، أو نحوِ ذلك، لم يلزمْهُ له غسل إذا أسلم، بل يكفيه غُسْلُ
(١) كذا في الأصل و"المبدع" ١/ ١٨٢، وجاءت العبارة في "كشاف القناع" ١/ ١٤٣ كما يلي: فلو مكث زمانًا يُصلِّي ولم يغتسل، احتاط في الصلاة، ويعيد حتى يتيقَّن. اهـ.