للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو بهيمةٍ، فعليها فقط، فلا يُعاد غسْل الميتِ، ويُعادُ غسْلُ ميتةٍ موطوءَةٍ. ولابُدَّ في وجوبِ الغُسْل بالتغييب من كونِ كلٍّ يجامعَ مثلُه، كابن عَشْرٍ وبنتِ تِسْع، فيلزمهما غُسْلٌ، ووضوء لنحو صلاة، بمعنى توقُّف صحَّة ذلك عليه، لا أنَّه يأثم غيرُ البالغ بتركه. فلو كان أحدُهما يجامع مثلُه دون الآخر، فلكلٍّ حكمه، فيجبُ الغُسْل على من يجامع مثلُه فقط دون صاحبِه الذي لا يجامع مثلُه.

(ويعاد غسل ميتةٍ موطوءَةٍ) ولعل الفرقَ بينها وبين الميِّتِ أن الفاعلَ لابدَّ من قصدِه حقيقةً أو حكمًا، كالنائمِ، دون المفعول فيه.

(مِن كونِ كلٍّ يجامع مثلُه) جارٌّ ومجرورٌ متعلِّق بـ "لابدَّ"، والذي يجامعُ مثلُه، هو ابنُ عشرٍ فأكثر، والتي يجامَعُ مثلُها هي بنتُ تسعٍ فأكثر، كلما ذكرَه عامَّة الأصحاب.

قال الدنوشري: والذي أقول: إنَّ هذا بالنظر إلى لحوقِ النسب، وأمَّا بالنظر إلى الجماع، فينبغي أنْ يكونَ الذي يجامعُ مثلُه هو من بلغ سبعًا فأكثر، بدليلِ صحَّة عبادتِه، ووجوبِ غُسْلِه من جماعِه عند إرادتها. ومعنى اللزوم في حقِّ من لم يبلغ أنَّ صحَّة الصلاةِ ونحوها، كالطَّوافِ، ومسِّ المصحفِ، وقراءةِ القرآنِ، مشروطةٌ بالغُسْل، لا أنَّه يأثمُ بالتركِ.

وأشار إلى ذلك الشارح تبعًا لـ "المنتهى" (١) بقوله: "بمعنى توقُّف … إلخ" لاشتراطِ الطهارة لجميع ذلك في حقِّ الصغير كالصغيرة. ويباحُ لمن غيَّبَ حَشَفَتَه فى فرجٍ أصليٍّ إذا كان صغيرًا أن يلبثَ في المسجدِ بغيرِ وضوءٍ؛ لعدمِ تكليفِه، ولأنَّه إذا تعذَّرَ الوضوءُ في حقِّ الكبيرِ والشيخ لِلُبْثٍ فيه، جازَ بلا تيمُّم.

واستدخالُ ذكرِ أحدِ من ذُكر وهو الميت، والنائمةُ، والنائمُ، والمجنونُ، ومن لم يبلغ، كفعلٍ، فإذا استدخلَتِ المرأةُ ذكرَ أحدِ هؤلاء المذكورين، وجَبَ عليها الغُسْلُ، دونَ الميت، فلا يعادُ غُسْلُه.


(١) ١/ ٢٢.