للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان يجعل للرِّجال إمامًا، وللنِّساء إمامًا» (١)، وفي حديث أبي ذرٍّ: أنَّ النَّبيَّ جمع أهله وأصحابه، وقال: «إنَّه من قام مع الإمام حتَّى ينصرفَ كُتِبَ له قيامُ ليلةٍ» رواه أحمد، وصحَّحه التِّرمذيُّ (٢).

وفُهِم منه: أنَّ وقتها ممتدٌّ إلى الفجر الثَّاني.

وظاهره: لا فرق بين المسجد وغيره، وجزم في «المستوعب» وغيره: أنَّ السُّنَّة المأثورة فعلها جماعةً في المساجد.

وفعلها أوَّلَ اللَّيل أحبُّ إلى أحمدَ، لكن ذكر ابن تميمٍ وغيرُه: أنَّه لا بأس بتأخيرها بمكَّةَ.

وشَمِل كلامُه: ما إذا كان أوَّلَه غَيمٌ وقلنا بالصَّوم، فإنَّها تُفعل، واختاره ابن حامد والسَّامَرِّيُّ.

واختار أبو حفصٍ: لا؛ وهو الأظهر، قاله في «التَّلخيص».

أنواعٌ: يُسنُّ أن يجهر فيها، وفي الوتر بالقراءة.

واستحبَّ أحمدُ: أن يبتدئ فيها بسورة القلم، ثمَّ يسجد، ثمَّ يقوم فيقرأ من البقرة (٣).

ولا يزيد فيه على ختمة إلاَّ أن يؤثروا، ولا ينقص عنها، نَصَّ عليه (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥١٢٥، ٧٧٢٢)، وابن أبي شيبة (٦١٥٢)، والبيهقي في الكبرى (٤٢٧٧)، وفي إسناده عمر بن عبد الله الثقفي، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. ينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٧.
(٢) أخرجه أحمد (٢١٤١٩)، والترمذي (٨٠٦)، وابن ماجه (١٣٢٧)، وابن خزيمة (٢٢٠٦)، وابن حبان (٢٥٤٧)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).
(٣) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٩، الفروع ٢/ ٣٧٤.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩١، المغني ٢/ ١٢٤.