للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشرة ركعة» رواه مالك (١).

وقال أحمد: رُوي في هذا ألوانٌ (٢)، ولم يَقضِ فيه بشيءٍ.

وقال عبدُ الله: رأيت أَبي يصلِّي في رمضانَ ما لا أُحصي (٣).

وقال أيضًا: لا بأس بالزِّيادة على عشرين ركعةً (٤)، وحكاه في «الرِّعاية» قولاً.

(يَقُومُ بِهَا فِي رَمَضَانَ) بعد سُنَّة العشاء، وقبل الوَتر.

وعنه: أو بعد العشاء، جزم به في «العمدة»، لا قبلها.

وخالف فيه بعضُ الحنفية، وأفتى به بعض أئمتنا؛ لأنَّها من صلاة اللَّيل، وشنَّع الشَّيخ تقيُّ الدِّين عليه (٥)، ونسبه إلى البِدعة.

ولا يكفيها نيَّةٌ واحدةٌ في الأصحِّ.

(فِي جَمَاعَةٍ، وَيُوتِرُ بَعْدَهَا فِي الْجَمَاعَةِ) نَصَّ عليه (٦)، قال أحمد: (كان علي وجابر وعبد الله يصلُّونها في الجماعة) (٧)، وروى البَيهَقيُّ عن عليٍّ: «أنَّه


(١) أخرجه مالك (١/ ١١٥)، وعنه: النسائي في الكبرى (٤٦٧٠)، والفريابي في الصيام (١٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٤١)، والبيهقي في الكبرى (٤٢٨٧)، وإسناده صحيح.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٥٩، زاد المسافر ٢/ ٢٢٦.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٩٦.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٨٦.
(٥) قوله: (عليه) سقط من (ب) و (ز). ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٣، الاختيارات ص ٩٧.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٥٧، مسائل أبي داود ص ٩٠، زاد المسافر ٢/ ٢٢٦.
(٧) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٨/ ١١٨.
أثر عليٍّ : أخرجه ابن أبي شيبة (٧٧٠١)، وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان (٤٣)، عن أبي عبد الرحمن، عن علي: «أنه قام بهم في رمضان»، وأخرجه ابن أبي الدنيا (٤٤)، من وجه آخر، ويتقوى كلا الإسنادين بالآخر.
وأثر جابر : لم نقف عليه.
وأثر ابن مسعود : أخرجه عبد الرزاق (٧٧٤١)، وابن أبي شيبة (٧٦٩٣)، والطبراني في الكبير (٩٥٨٨)، عن زيد بن وهب قال: «كان عبد الله يؤمنا في رمضان»، واللفظ لابن أبي شيبة، وإسناده صحيح.