للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يعتبر حالهُم.

ويدعو لختمه قبل ركوع آخر ركعة منها، ويرفع يديه، ويطيل الأولى ويعظ بعدها، نَصَّ على الكل (١).

وقيل: يَختِم في الوتر ويدعو.

وقيل: يدعو بعد كل أربع؛ كبَعْدِها، وكرهه ابن عقيل، وقال: هو بدعةٌ.

ويستريح بين كل أربع، فعله السلف، ولا بأس بتركِه.

وقراءة الأنعام في ركعةٍ؛ بدعةٌ.

(فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ؛ جَعَلَ الْوَتْرَ بَعْدَهُ)؛ لقول النَّبيِّ : «اجعلوا آخرَ صلاتِكم باللَّيلِ وترًا» متَّفقٌ عليه (٢)، وهذا على سبيل الأفضلية.

(فَإِنْ أَحَبَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فَأَوْتَرَ مَعَهُ؛ قَامَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَشَفَعَهَا بِأُخْرَى) نَصَّ عليه (٣)، وجزم به الأشياخُ؛ لقوله : «لا وِترانِ في ليلةٍ» رواه أحمدُ وأبو داود من حديث قَيس بن طَلْق عن أبيه، وقَيس فيه لِين (٤).

قال السَّامَرِّيُّ: ويَنوِي بالرَّكعة فسخَ الوتر.

وعنه: يعجبني أن يوتر معه، اختاره الآجريُّ.

وقال القاضي: إن لم يُوتِر معه؛ لم يدخل في وتره؛ لئلاَّ يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام، فلو أوتر ثمَّ صلَّى؛ لم ينقض وتره، نَصَّ عليه (٥)،


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٢٧.
(٢) أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١).
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٢٩، الفروع ٢/ ٣٧٦.
(٤) أخرجه أحمد (١٦٢٩٦)، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، وابن خزيمة (١١٠١)، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وحسنه ابن الملقن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٤٣، صحيح أبي داود ٥/ ١٨٤.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٥٢، مسائل عبد الله ص ٩٢، مسائل أبي داود ص ٩٤.