للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاَّها بأصحابه (١) ليلتَين أو ثلاثًا، ثمَّ تركها خشيةَ أن تُفرض (٢)» (٣).

(وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً) في قول أكثر العلماء، وقد روى مالكٌ عن يزيدَ (٤) بن رُومانَ قال: «كان النَّاس يقومون في زمن (٥) عمر في رمضان بثلاثٍ وعشرين ركعة» (٦)، والسِّرُّ فيه: أنَّ الرَّاتبة عشرٌ، فضُوعِفتْ في رمضان؛ لأنَّه وقت جدٍّ وتشميرٍ.

وقال مالكٌ: ستٌّ وثلاثون، وزعم أنَّه الأمرُ القديمُ، وتعلَّق بفعل أهل المدينة (٧).

وحكى التِّرمذيُّ عنهم أنَّها إحدى وأربعون ركعةً (٨)، واختاره إسحاقُ.

وقال السَّائب بن يزيدَ: «أمر عمر أُبَيًّا وتميمًا أن يقوما بالنَّاس بإحدى


(١) قوله: (صلاها بأصحابه) هو في (ب) و (ز): بالصحابة.
(٢) في (أ): تفترض، وفي (ز) و (و): يفرض.
(٣) أخرجه البخاري (٩٢٤)، ومسلم (٧٦١).
(٤) في (ب) و (ز): زيد.
(٥) في (د): زمان.
(٦) أخرجه مالك (١/ ١١٥)، ومن طريقه الفريابي في الصيام (١٧٩)، والبيهقي في الكبرى (٤٢٨٩)، وهو مرسل، قال البيهقي في فضائل الأوقات ص ٢٧٦: (رواه يزيد بن رومان عن عمر بن الخطاب مرسلاً)، وقال كما في نصب الراية ٢/ ١٥٤: (ويزيد بن رومان لم يدرك عمر).
(٧) جاء في المدونة ١/ ٢٨٧: (قال مالك: بعث إليَّ الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة، قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر، ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث، قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئًا، وقلت له: هذا ما أدركت الناس عليه، وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه).
وأخرج ابن أبي شيبة (٧٦٨٩)، عن داود بن قيس، قال: «أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستًّا وثلاثين ركعة، ويوترون بثلاث»، وإسناده صحيح.
(٨) ينظر: سنن الترمذي ٢/ ١٦٢.