للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: تُقضَى (١) سنَّةُ الفجر إلى الضُّحى.

وقيل: لا تقضى (٢) إلاَّ هي إلى وقت الضُّحى، وركعتا الظُّهر.

مسألةٌ: يُكرَه تركُ الرَّواتب، فإن داوَم عليها، رُدَّ قوله (٣) وأثم، قاله القاضي.

والمشهور: لا، لكن (٤) قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجلُ سوءٍ (٥).

فصلٌ: تسن المحافظة على أربع قبل الظُّهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال المؤلِّف: ستٍّ، وأربع بعد العشاء غير السُّنن.

قال في «المستوعب»: التَّنفُّل بين المغرب والعشاء مرغَّب فيه؛ وهو التَّهجُّد.

ويجوز فعل ركعتين بعد الوتر جالسًا، ولا يُستحَبُّ في قول الأكثر. وعدَّها الآمِديُّ من السُّنن الرَّواتب، قال في «الرِّعاية»: وهو غريبٌ.

(ثُمَّ التَّرَاوِيحُ)، سُمِّيت به؛ لأنَّهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون، وقيل: لأنَّها مشتقَّة من المراوحة؛ وهي التَّكرار في الفعل.

وهي سنَّةٌ سنَّها النَّبيُّ ، وليست مُحدَثةً لعُمرَ؛ وهي من أعلام الدِّين الظَّاهرة.

وقال أبو بكر: تجب (٦).

والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ في المتَّفق عليه من حديث عائشة: «أنَّ النَّبيَّ


(١) في (ب) و (و): يقضي.
(٢) في (ب) و (و): يقضي.
(٣) قوله: (رد قوله) هو في (ب): ردت شهادته لقوله.
(٤) قوله: (لكن) سقط من (و)
(٥) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٦٦، زاد المسافر ٢/ ٢٢٩.
(٦) في (أ) و (د): يجب.