للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلُّ سنَّة قبل الصَّلاة؛ فوقتها من (١) دخول وقتها إلى فعلها، وبعدها إلى آخر وقتها.

ويُستحَبُّ الفصل بينهما بكلامٍ أو قيامٍ؛ لقول مُعاويةَ: «أُمرنا بذلك» رواه مسلم (٢).

وتجزئ سنَّة عن تحيَّة مسجدٍ، من غير عكس.

فإن فاتته سنَّة الظُّهر قبلها؛ قضاها بعدها وبدأ بها.

وهي وسنَّة الفجر بعدهما في الوقت؛ قضاءً، ذكره ابن الجوزي وصاحب «التَّلخيص»، وقيل: أداءً.

(وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ؛ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ)، قدَّمه ونصره جماعةٌ، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا: «من لم يُصلِّ ركعتي الفجر؛ فليصلِّهما بعدما تطلع الشَّمس» رواه التِّرمذيُّ، والبَيهَقيُّ وقال: (تفرَّد به عمرو بن عاصم، وهو ثقةٌ) (٣)، وعن عائشةَ: «كان النَّبيُّ إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظُّهر؛ صلاهنَّ بعدها» رواه التِّرمذي، وإسنادُه ثِقاتٌ (٤).


(١) في (أ): في.
(٢) أخرجه مسلم (٨٨٣)، ولفظه: « … فإن رسول الله أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج».
(٣) أخرجه الترمذي (٤٢٣)، وابن خزيمة (١١١٧)، وابن حبان (٢٤٧٢)، والبيهقي (٤٢٣١)، وقال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، وكذا قال البغوي إنه حديث غريب، وأشار الترمذي أنه تفرد به عمرو بن عاصم الكلابي عن قتادة، وهو صدوق في حفظه شيء، والمعروف من حديث قتادة، بلفظ: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني. ينظر: شرح السنة ٣/ ٣٣٥، السلسلة الصحيحة (٢٣٦١).
(٤) أخرجه الترمذي (٤٢٦)، وقال: (حديث حسن غريب).